نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 370
بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك [1]، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.
و بالجملة، فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث: الإجماع على البطلان،
ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا، معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم [2]، و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية [3]، و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب [4].
و الجواب: عدم الظنّ بالإجماع، بل الظنّ بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة، و إطباق [5] المتأخّرين عليه، عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين [6].
[1] و هو قوله (عليه السلام): «و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»، راجع الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.