responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 370

بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك [1]، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.

و بالجملة، فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.

الثالث: الإجماع على البطلان،

ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا، معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم [2]، و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية [3]، و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب [4].

و الجواب: عدم الظنّ بالإجماع، بل الظنّ بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة، و إطباق [5] المتأخّرين عليه، عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين [6].


[1] و هو قوله (عليه السلام): «و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»، راجع الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

[2] الخلاف 3: 168، كتاب البيوع، المسألة 275.

[3] الغنية: 207.

[4] السرائر 2: 415.

[5] كذا في «ف» و نسخة بدل «خ» و «ع»، و في سائر النسخ: «أتباع»، إلّا أنّه صحّح في «ن» بما أثبتناه.

[6] تقدّم التخريج عنهم جميعاً في الصفحة 349 350.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست