responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 349

الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،

و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.

و المشهور: الصحّة

، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة صريحاً، و أُخرى ظاهراً بقوله: «عندنا»، إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك: أنّ لنا فيه قولًا بالبطلان [1].

و في غاية المراد [2]: حكى الصحّة عن العماني و المفيد [3] و المرتضى [4] و الشيخ في النهاية [5] و سلّار [6] و الحلبي [7] و القاضي [8] و ابن حمزة [9]. و حكي عن الإسكافي [10]، و استقرّ عليه رأي مَن


[1] تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه، و لم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا، انظر التذكرة 1: 462 و 486.

[2] غاية المراد: 178.

[3] راجع المقنعة: 606.

[4] راجع الناصريّات (الجوامع الفقهية): 247، المسألة 154.

[5] انظر النهاية: 385.

[6] المراسم: 150.

[7] الكافي في الفقه: 292.

[8] المهذّب 2: 194 195، 216.

[9] الوسيلة: 249.

[10] حكاه العلّامة في المختلف 5: 53، و ولده في الإيضاح 1: 416، و ابن فهد في المقتصر: 166.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست