responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 324

«فروع»

[1] [الإكراه على بيع عبد من عبدين]

لو [2] أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة [3] إشكال.

أقول: أمّا بيع العبدين، فإن كان تدريجاً، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواءً ادّعى العكس، أم لا.

و لو باعهما دفعة، احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه، و الظاهر أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه، و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح، و الأوّل أقوى.

[الإكراه على معين فضم غيره إليه]

و لو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما [4] دفعة، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.

و أمّا مسألة النصف، فإن باع النصف [5] بقصد بيع [6] النصف الآخر


[1] في «ش»: فرع.

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و لو.

[3] التذكرة 1: 462.

[4] في «ف»: فباعهما.

[5] في غير «ف» و «ش» زيادة: «بعد الإكراه على الكلّ»، إلّا أنّه أُشير في «ن» إلى زيادتها.

[6] كلمة «بيع» من «ف» و «ش» و مصحّحة «م» و «ن»، و لم ترد في غيرها، و في «ص» بدلها: أن يبيع.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست