responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 308

و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة، إلّا أنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) به في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم [1] المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيءٍ.

ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام): «في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما أخطأوا» [2].

و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام (عليه السلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه، يدلّ على أنّ المراد بالنبوي [3] ليس رفع [4] خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي.

هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره [5] بضميمة عدم الفرق.

[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله]

ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان [6]-: أنّ المكره قاصد


[1] في «ف»: بعموم.

[2] الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 12.

[3] لم ترد «بالنبوي» في «ف».

[4] كلمة «رفع» من «ف» فقط.

[5] انظر الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق، و الصفحة 299، الباب 18 من نفس الأبواب، الحديث 6.

[6] انظر الدروس 3: 192، و المسالك 3: 156، و الروضة البهية 3: 226 227.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست