نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 308
و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة، إلّا أنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) به في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم [1] المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيءٍ.
ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام): «في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما أخطأوا» [2].
و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام (عليه السلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه، يدلّ على أنّ المراد بالنبوي [3] ليس رفع [4] خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي.
هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره [5] بضميمة عدم الفرق.
[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله]
ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان [6]-: أنّ المكره قاصد