responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 281

و القاضي و غيرهم خصوصاً [1] المحقّق الثاني [2] الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.

و كيف كان، فالعمل على المشهور [3].

[ما يستأنس به للبطلان]

و يمكن [4] أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم [5] و غيرها [6]، و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط [7] و الحلّي في السرائر [8]، على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها [9] بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ، و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.


[1] لم ترد «غيرهم خصوصاً» إلّا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن».

[2] تقدّم كلامهم في الصفحة 278 280.

[3] لم ترد «فالعمل على المشهور» في «ف».

[4] في «ف»: فيمكن.

[5] في «ف»: محمد بن مسلم.

[6] الوسائل 19: 307، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2 و 3، و الصفحة 66، الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس، الحديث 2.

[7] المبسوط 1: 329.

[8] السرائر 1: 636 637.

[9] كذا في «ف»، و في «ص» بدل «الكفارة فيها»: «حرمتها»، و في غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلًا و الآخر بدلًا، و في «ش» جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست