و يمكن [4] أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم [5] و غيرها [6]، و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط [7] و الحلّي في السرائر [8]، على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها [9] بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ، و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.
[1] لم ترد «غيرهم خصوصاً» إلّا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن».
[9] كذا في «ف»، و في «ص» بدل «الكفارة فيها»: «حرمتها»، و في غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلًا و الآخر بدلًا، و في «ش» جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 281