و لنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد و إن بقي منه أحكامٌ [1] أُخر أكثر ممّا ذكر، و لعلّ بعضها يجيء في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى [2].
[1] لم ترد «أحكام» في «ش».
[2] يجيء في الصفحة 345.