نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 259
أخذها و يصبر إلى زوال العذر، كما صرّح به الشيخ في المبسوط [1]، و يدلّ عليه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.
و كما أنّ تعذّر ردّ العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و الغنية [4] و السرائر [5] و ظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين، و لعلّ الوجه فيه: أنّ التدارك لا يتحقّق إلّا بذلك.
و لو لا ظهور الإجماع و أدلّة الغرامة [6] في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة و إن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، و يكون دخوله في ملكه مشروطاً بتلف العين، و حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمّي (رحمه اللّه) في أجوبة مسائله [7].
[هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل]
و على أيّ حالٍ، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين في ملكه،