نعم، يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة-: بأنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان و صار ماليتها مقوّمة بتلك القيمة، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها و بين المالك حتّى تلفت؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بين أن تتلف أو تبقى.
نعم، لو ردّت تُدارَك تلك الماليّة بنفس العين، و ارتفاع القيمة السوقيّة أمر اعتباري لا يضمن بنفسه؛ لعدم كونه مالًا، و إنّما هو مقوّم لمالية المال، و به تمايز [2] الأموال كثرةً و قلّة.
و الحاصل: أنّ للعين في كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة، أُزيلت يد المالك منها و انقطعت سلطنته عنها، فإن رُدّت العين فلا مال سواها يضمن، و إن تلفت استقرّت عليا [3] تلك المراتب [4]؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة، حيث إنّه يضمن الأعلى منها.
و لأجل ذلك استدلّ العلّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنّه زمان إزالة يد المالك [5].
و نقول في توضيحه: إنّ كلّ زمانٍ من أزمنة الغصب قد أُزيلت
[1] المراد به صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الجواهر 37: 105.