responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 254

و فيه نظر، كما اعترف به بعض من تأخّر [1].

نعم، يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة-: بأنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان و صار ماليتها مقوّمة بتلك القيمة، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها و بين المالك حتّى تلفت؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بين أن تتلف أو تبقى.

نعم، لو ردّت تُدارَك تلك الماليّة بنفس العين، و ارتفاع القيمة السوقيّة أمر اعتباري لا يضمن بنفسه؛ لعدم كونه مالًا، و إنّما هو مقوّم لمالية المال، و به تمايز [2] الأموال كثرةً و قلّة.

و الحاصل: أنّ للعين في كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة، أُزيلت يد المالك منها و انقطعت سلطنته عنها، فإن رُدّت العين فلا مال سواها يضمن، و إن تلفت استقرّت عليا [3] تلك المراتب [4]؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة، حيث إنّه يضمن الأعلى منها.

و لأجل ذلك استدلّ العلّامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنّه زمان إزالة يد المالك [5].

و نقول في توضيحه: إنّ كلّ زمانٍ من أزمنة الغصب قد أُزيلت


[1] المراد به صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الجواهر 37: 105.

[2] في «ف»: تميّز.

[3] في «ف» و «ن»: أعلى.

[4] في «ف» زيادة: عليه.

[5] التحرير 2: 139.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست