responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 250

[ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان]

نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوماً، و يكون السرّ في التعبير ب«يوم المخالفة» دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ: أنّ العبرة بقيمة ما اشتري به البغل و إن نقص بعد ذلك؛ لأنّه خسّره [1] المبلغ الذي اشترى به البغلة.

و يؤيّده: التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية ب«يوم الاكتراء» [2] فإنّ فيه إشعاراً بعدم عناية المتكلّم بيوم المخالفة من حيث إنّه يوم المخالفة.

إلّا أن يقال: إنّ الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء؛ لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنّه زمان المخالفة، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبيّنة كاليمين [3]، في مقابل قول السائل: «و من يعرف ذلك؟»، فتأمّل.


[1] في «ع» و «خ»: «خَسرة»، قال في شرح الشهيدي بعد أن أثبت «خسّره» و شرح معناها-: هذا بناءً على «خسّره» بالضمير، و أمّا بناء على عدمه كما في بعض النسخ المصحّحة من جهة حك الضمير فيه، فالمعنى واضح. انظر هداية الطالب: 239.

[2] التعبير الموجود في ذيل الرواية هو: «حين اكتري»، و لعلّ المؤلّف (قدّس سرّه) نقل ذلك بالمعنى.

[3] لم ترد «كاليمين» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست