responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 241

كثيرة [1]، بل قد عرفت [2] أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف، إلّا أنّ المتيقّن من هذا المتعارف [3] ما كان المثل فيه متعذّراً، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميّات كالبغل و العبد و نحوهما [4] لصورة تعذّر المثل، كما هو الغالب.

فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي و إن فرض تيسّر المثل له كما في مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه، و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلًا هو الإجماع، كما يستظهر.

و على تقديره، ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل، خصوصاً مع الاستدلال عليه كما [5] في الخلاف [6] و غيره [7] بقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [8]؛ بناءً على أنّ القيمة


[1] انظر الوسائل 16: 20 21، الباب 18 من أبواب العتق، الأحاديث 1، 4، 5، 9 و 10 و غيرها.

[2] في الصفحة 228.

[3] في «ف»: من التعارف.

[4] تقدّمت الإشارة إلى مواردها في الصفحة السابقة.

[5] لم ترد «كما» في «ف».

[6] الخلاف 3: 402، كتاب الغصب، المسألة 11، و 406، المسألة 18.

[7] مثل السرائر 2: 480، و التذكرة 2: 383.

[8] البقرة: 194.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست