نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 241
كثيرة [1]، بل قد عرفت[2] أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف، إلّا أنّ المتيقّن من هذا المتعارف [3] ما كان المثل فيه متعذّراً، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميّات كالبغل و العبد و نحوهما [4] لصورة تعذّر المثل، كما هو الغالب.
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي و إن فرض تيسّر المثل له كما في مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه، و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلًا هو الإجماع، كما يستظهر.
و على تقديره، ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل، خصوصاً مع الاستدلال عليه كما [5] في الخلاف [6] و غيره [7] بقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[8]؛ بناءً على أنّ القيمة
[1] انظر الوسائل 16: 20 21، الباب 18 من أبواب العتق، الأحاديث 1، 4، 5، 9 و 10 و غيرها.