responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 218

مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [1] بتقريب: أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي، و القيمة في غيره، و اختصاص الحكم بالمتلف عدواناً [2] لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.

و ربما يناقش في الآية بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به [3]، و فيه نظر.

نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه [4] بالقول المشهور؛ لأنّ مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و الماليّة، و هذا يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات، سواءً وجد المثل فيها أم لا.

أمّا مع وجود المثل فيها، كما لو أتلف ذراعاً من كرباس طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات، فإنّ مقتضى العرف و الآية: إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك و لو بأضعاف قيمته و دفعه إلى مالك الذراع المتلف، مع أنّ القائل بقيمية الثوب لا يقول به، و كذا لو أتلف عليه عبداً و له في ذمّة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهريّ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبدٍ من عبدين [5].


[1] البقرة: 194.

[2] لم ترد «عدواناً» في «ف».

[3] المناقشة من السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 303.

[4] و هو استظهار الضمان بالمثل عرفاً من إطلاقات أدلّة الضمان في الصفحة السابقة بقوله: و لكن يمكن أن يقال .. إلخ.

[5] راجع الخلاف 3: 217، كتاب السلم، المسألة 38، و الشرائع 2: 18، و الدروس 3: 201، و مفتاح الكرامة 4: 353.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست