responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 203

تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك، فتأمّل.

و الحاصل: أنّ دلالة الرواية [1] لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حلّه إلّا عن طيب النفس.

و ربما يردّ هذا القول: بما ورد في شراء الجارية المسروقة، من ضمان قيمة الولد و عوض اللبن، بل عوض كلّ ما انتفع [2].

و فيه: أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.

و أضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبي ولّاد [3] المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين و لو بالغصب سقط كراها [4]، كما يظهر من تلك الصحيحة.

نعم، لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان، انتهضت الصحيحة و ما قبلها ردّاً عليه.

هذا كلّه في المنفعة المستوفاة، و أمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء،


[1] أي النبوي المرسل: «الخراج بالضمان»، المتقدّم في الصفحة 201.

[2] انظر الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الأحاديث 2 5.

[3] الوسائل 17: 313، الباب 7 من أبواب الغصب، الحديث الأوّل.

[4] انظر بداية المجتهد 2: 231، و المغني لابن قدامة 5: 501.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست