نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 201
الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
بل ظاهر ما تقدّم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب [1]: الاتّفاق على الحكم.
و يدلّ عليه: عموم قوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم [2] إلّا عن طيب نفسه» [3]، بناءً على صدق المال على المنفعة، و لذا يجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح.
خلافاً للوسيلة، فنفى الضمان؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان [4] كما في النبويّ المرسل [5].
و تفسيره: أنّ مَن ضمن شيئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له، فالباء