الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك.
و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح [2] من مجمع الفائدة [3]، بل صرّح في التذكرة [4] كما عن جامع المقاصد-: أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به [5]، و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.
و يدلّ عليه: أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله (عجّل اللّه فرجه): «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» [6].