نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 190
مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
اللّهم إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم [1]، و أنّه لا يحلّ مال امرئٍ [2] إلّا عن طيب نفسه [3]، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه [4]، و أنّه لا يصلح [5] ذهاب حقّ أحد [6]، مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر [7]، فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلًا لغرضه، فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار.
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه: بيان أنّ العين و المنفعة اللذين [8] تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما
[1] انظر الوسائل 17: 309، الباب الأوّل من أبواب الغصب، الحديث 4، و عوالي اللآلي 3: 473، الأحاديث 1 5.