responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190

مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.

اللّهم إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم [1]، و أنّه لا يحلّ مال امرئٍ [2] إلّا عن طيب نفسه [3]، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه [4]، و أنّه لا يصلح [5] ذهاب حقّ أحد [6]، مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر [7]، فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلًا لغرضه، فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه: بيان أنّ العين و المنفعة اللذين [8] تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما


[1] انظر الوسائل 17: 309، الباب الأوّل من أبواب الغصب، الحديث 4، و عوالي اللآلي 3: 473، الأحاديث 1 5.

[2] لم ترد «مال امرئ» في غير «ف».

[3] الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3، مع اختلافٍ في اللفظ، و عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

[4] الوسائل 8: 599، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9، و الصفحة 610، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[5] في غير «ش»: لا يصحّ.

[6] الوسائل 13: 390، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 3.

[7] منها ما ورد في الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات.

[8] كذا في النسخ، و المناسب: اللتين.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست