[2] لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و كان مضموناً عليه.
أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.
و أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه و هو أحد الأُمور [3] المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف، و ادّعى الشيخ في باب الرهن [4]، و في موضع من البيع: الإجماع عليه صريحاً [5]، و تبعه في ذلك [6] فقيه عصره في شرح القواعد [7].
و في السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان [8]، و في موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا (9).