responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 171

على أموالهم [1] كافٍ في إثبات ذلك-: أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلّا مفاد أَوْفُوا بِالْعَهْدِ [2] في أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد.

و الحاصل: أنّه إن أُريد بالمسبّب هو مدلول العقد، فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات التي لا يعقل خلافها، و إن أُريد به الأثر الشرعي و هو ثبوت الملكيّة، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلّق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلّق، و إن كان معلّقاً فأثره الملكيّة المعلّقة، مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّاً.

مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله: «بعتك إن شئت أو إن [3] قبلت»، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه.

مع أنّ هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقّق في الحال، فإنّ العقد حينئذٍ يكون مراعى لا موقوفاً.

مع أنّ ما ذكره لا يجري [4] في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفى، و ليس الكلام في خصوص البيع، و ليس على


[1] مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم»، انظر عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[2] الإسراء: 34.

[3] في «ف» و «ش»: و إن.

[4] عبارة «في الشرط المشكوك إلى لا يجري» ساقطة من «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست