responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 170

منه ذلك أيضاً في أواخر [1] القواعد [2].

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع، و ربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، و بطلانه واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلّا أنّ الكلام ليس فيه، و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر، كقوله: «هذا لك إن جاء زيد غداً»، أو [3] «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان»، و نحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف و الشرع كثيراً في الأوامر و المعاملات، من العقود و الإيقاعات.

و يتلو هذا الوجه في الضعف: ما قيل: من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك [4].

و فيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5]؛ لأنّ دليل حلّية البيع [6] و تسلّط الناس


[1] في «م» و «ش»: «آخر»، و هكذا في «ن» إلّا أنّها صحّحت بما أثبتناه.

[2] انظر القواعد و الفوائد 2: 237، القاعدة 238، و 258، القاعدة 251، و غيرهما.

[3] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: و.

[4] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 23: 198، و 27: 352، و 32: 79.

[5] المائدة: 1.

[6] مثل قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، البقرة: 275.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست