ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع، و ربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، و بطلانه واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلّا أنّ الكلام ليس فيه، و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر، كقوله: «هذا لك إن جاء زيد غداً»، أو [3] «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان»، و نحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف و الشرع كثيراً في الأوامر و المعاملات، من العقود و الإيقاعات.
و يتلو هذا الوجه في الضعف: ما قيل: من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك [4].
و فيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5]؛ لأنّ دليل حلّية البيع[6] و تسلّط الناس
[1] في «م» و «ش»: «آخر»، و هكذا في «ن» إلّا أنّها صحّحت بما أثبتناه.
[2] انظر القواعد و الفوائد 2: 237، القاعدة 238، و 258، القاعدة 251، و غيرهما.