نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 143
و التحقيق: أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت»، و إمّا أن يكون بطريق الأمر و الاستيجاب، نحو «بعني» فيقول المخاطب: «بعتك»، و إمّا أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت».
فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقاً لمن عرفته [1] في صدر المسألة [2]، بل المحكيّ عن الميسيّة [3] و المسالك [4] و مجمع الفائدة [5]: أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ «قبلت»، و هو المحكي عن نهاية الإحكام و كشف اللثام في باب النكاح [6]، و قد اعترف به غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين [7] أيضاً، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه [8].
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر، و إلى كونه خلاف المتعارف من
[1] كذا في «ف»، و في «ش»: «لما عرفت»، و في سائر النسخ: لمن عرفت.
[6] حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165، و أُنظر نهاية الإحكام 2: 448، و كشف اللثام 2: 12.
[7] منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165، و السيّد المجاهد في المناهل: 272.
[8] المشار إليه بقوله: «هناك» هو باب النكاح، لكن لم نقف في مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع، و الموجود فيه أنّه نقل المنع عن أحمد و نفى عنه البأس، انظر التذكرة 2: 583.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 143