responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 98

الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،

فيجوز تحمّل الضرر المذكور؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً،

على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب [1]، و إن كان مقتضى عموم نفي الإكراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن [2] الصادقين (صلوات اللّه عليهما) أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» [3].

و مقتضى العموم أنّه [4] لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر، و الذكورة و الأُنوثة، و العلم و الجهل، و الحرّ و العبد و غير ذلك.

و لو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقيّة في الدماء»، و من أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام): «ليحقن بها الدم [5] فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون


[1] صرّح به في: الرياض 1: 510، و الجواهر 22: 169.

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: من.

[3] الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1 و 2.

[4] في غير «ش»: أن.

[5] في غير «ش»: به الدماء.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست