نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 95
الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟]
أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين [1]: أنّه يظهر من الأصحاب أنّ [2] في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه و عدمه، أقوالًا، ثالثها: التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر، و بين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.
و الذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً و لم يتوقّف على ضرر، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن، فيُظهر أنّه أخذ المال و جعله في بيت المال، مع عدم أخذه واقعاً، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين، و كما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، و يحسن ضيافته و يظهر أنّه حبسه و شدّد عليه.
و كذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير، و كأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه [3].
[1] لعلّ المراد به السيّد المجاهد، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب، بل قال بعد طرح المسألة-: «فيه أقوال إلى أن قال: الثاني: ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية و فعل المحرّم ..» انظر المناهل: 318، و انظر المصابيح (مخطوط): 53.