نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 89
إلزام المكرِه بالكسر و إرادته [1] الحتميّة، و المكرَه بالفتح و إن كان مباشراً إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه.
نعم، لو تحمّل الضرر و لم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً، لكن الشارع لم يوجب هذا، و الامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه.
هذا كلّه، مع أنّ أدلّة نفي الحرج [2] كافية في الفرق بين المقامين؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع [3] الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير؛ فإنّه حرج قطعاً.
[2] من الكتاب قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج: 78، و من السنّة ما ورد في الوسائل 10: 14، الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث 4 و 6، و غير ذلك.