نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 87
يكون أعظم.
و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار [1] بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.
هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، و عموم نفي الحرج [2]؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اكره عليه حرج.
و قوله (عليه السلام): «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها [3] الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية» [4]، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.
و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، فهو مسلّم، بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.
بيان ذلك: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، بل غير جائز في الجملة، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال [5] و فرض أنّ نهب