نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 83
من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
و من المعلوم المقرّر في غير مقام [1] أنّ دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب [2] لا يُعارض [3] أدلّة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات [4] العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز [5] مع التمكن من الأمر بالمعروف [6]: إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
و أمّا من عبّر بالاستحباب [7]، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه [8]، مع أنّه واجب