responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 83

من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

و من المعلوم المقرّر في غير مقام [1] أنّ دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب [2] لا يُعارض [3] أدلّة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات [4] العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز [5] مع التمكن من الأمر بالمعروف [6]: إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

و أمّا من عبّر بالاستحباب [7]، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه [8]، مع أنّه واجب


[1] في «ص»: المقام.

[2] في «م»، «ع» و «ص»: الواجب.

[3] كذا في «ن»، و في غيره: لا تعارض.

[4] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: الملزومات.

[5] كذا في «ص» و «ش»، و في سائر النسخ: الجواز.

[6] كالعلّامة في القواعد 1: 122.

[7] كالمحقق في الشرائع 2: 12.

[8] قاله المحقق في الشرائع 4: 68، و العلّامة في التحرير 2: 179، و القواعد 2: 201، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 262، و غيرهم.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست