responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 78

مُرغَّب فيه، و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر [1] بالمعروف و النهي عن المنكر، و وضع الأشياء مواقعها، و أمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله، أمكنه [2] التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها و صلة الإخوان، و لا يكون [في [3]] جميع ذلك [4] مخلًّا بواجب، و لا فاعلًا لقبيح، فإنّه يستحب [5] له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله [6]، انتهى.

و قال في السرائر: و أمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن يعلم أو يغلب على ظنه .. إلى آخر عبارة النهاية بعينها [7].

و في الشرائع: و لو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [8] استحبت [9].


[1] كذا في «ف» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: من التمكن بالأمر.

[2] كذا في «ف» و المصدر و مصححة «م»، و في سائر النسخ: أمكن.

[3] من المصدر.

[4] في «ش»: مع ذلك. و كتب في «ص» فوق «جميع»: «مع».

[5] كذا في المصدر، و في «ف»: المستحب، و في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: استحب، و في «ش»: ليستحب.

[6] النهاية: 356.

[7] السرائر 2: 202.

[8] عبارة «و النهي عن المنكر» من «ش» و المصدر.

[9] الشرائع 2: 12.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست