[تتمة المكاسب المحرمة]
[تتمة النوع الرابع]
[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب [1]، و في الكفاية: لا أعرف خلافاً [2]، و عن المنتهي: الإجماع [3].
و القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح-: هو الذي يعرف الآثار [4].
و عن النهاية و مجمع البحرين زيادة: أنّه يعرف شَبَه الرجل بأخيه و أبيه [5].
و في جامع المقاصد و المسالك كما عن إيضاح النافع و الميسيّة-
[1] الحدائق 18: 182.
[2] الكفاية: 87.
[3] المنتهي 2: 1014، و فيه: نفي الخلاف. و حكى الإجماع عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 80.
[4] الصحاح 4: 1419، مادة: «قوف»، القاموس المحيط 3: 188، مادة: «قوف»، و لم نقف في المصباح على التعبير المذكور، انظر المصباح المنير: 519.
[5] النهاية، لابن الأثير 4: 121، مجمع البحرين 5: 110، و العبارة للأوّل.