نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 46
إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
و يؤيّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو، لا من حيث خصوص الآلة.
ففي رواية سماعة: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لما مات آدم شمت به إبليس و قابيل، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم على نبينا و آله و (عليه السلام)، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك [1]» [2] فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي و التلذّذ.
و يؤيّده ما تقدّم [3] من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً و إن لم يصرّحوا بذلك عدا القليل منهم، كما تقدّم [4].
نعم، صرّح العلّامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار [5].
[1] في «خ»، «م»، «ع» و «ص» بدل «فإنّما هو من ذلك» ما يلي: «من الزفن و المزمار و الكوبات و الكبرات»، و في هامش «ن» بعد كلمة «الكبرات»: فإنّما هو من ذلك صح، و الظاهر أنّ ما ورد في هذه النسخ مأخوذ من رواية أُخرى وردت ذيل هذا الحديث في الوسائل.
[2] الوسائل 12: 233، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.