نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 30
جوازه من الأخبار- [1]، إلّا أنّ الأليق بشأنهم (عليهم السلام) هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلى اللبس، و قد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنّه ذكر (عليه السلام): «أنّ النافلة فريضة»، ففزع المخاطب، ثم قال: «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [2].
و من هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً [3]، تعيّن الثاني؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز و إخفاء القرينة.
[1] في الصفحة 24 عند قوله: إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..
[2] الوسائل 3: 49، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 6.
[3] راجع الوسائل 1: 189، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 12 و 13، و الصفحة 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الأحاديث 12 و 14 و 16 و 17 و غيرها.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 30