مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
2
صفحه :
253
[تتمة المكاسب المحرمة]
7
[تتمة النوع الرابع]
7
[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
7
[المسألة] الثامنة عشر
11
[الكلام في المقام الأوّل] [أي أنه من الكبائر]
11
أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب
21
الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح
31
[المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام،
33
[المسألة] العشرون اللّهو حرام
41
[المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم.
51
[المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
53
[المسألة] الثالثة و العشرون النَّجش
61
[المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
63
[المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
67
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
69
ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران
72
أحدهما القيام بمصالح العباد،
72
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
85
و ينبغي التنبيه على أُمور
86
الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر
86
الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،
90
الثالث [هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟]
95
الرابع أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة،
98
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً،
98
خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيّته
101
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
117
المسألة الثامنة و العشرون الهُجر
121
النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به
123
[حرمة التكسب بالواجبات]
125
[القربة في العبادات المستأجرة]
128
[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]
137
و قد تُفُصّي منه بوجوه
137
: أحدها الالتزام بخروج ذلك
137
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية،
137
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
138
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
138
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
138
السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.
139
السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
140
و أمّا باذل المال للمضطر
142
و أمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها
142
و من هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛
142
[عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير]
143
و أمّا المكروه و المباح
143
و أمّا المستحبّ
143
[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
147
[أخذ الأجرة على الأذان]
149
[أخذ الأجرة على الإمامة]
151
ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها عند المشهور تحمّل الشهادة،
152
[حكم الارتزاق من بيت المال]
153
خاتمة تشتمل على مسائل
155
الأُولى صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.
155
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء،
160
[بيع المصحف من الكافر و تملك الكفار للمصاحف]
161
و الظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة
163
و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى
163
و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن
163
[المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّاله،
165
فالصور أربع
165
أمّا الاولى، [أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]
165
و أمّا الثانية، [ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها]
167
[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]
167
[الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة
174
الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،
182
و أمّا الصورة الرابعة: و هو ما علم إجمالًا اشتمال الجائزة على الحرام،
197
[المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
201
و ينبغي التنبيه على أُمور
211
الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان،
211
الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه،
214
الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة
225
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله،
227
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
232
السادس ليس للخراج قدر معيّن،
234
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة،
236
الثامن أنّ كون الأرض خراجية ، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة
239
الأوّل: كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛
239
الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام
(عليه السلام)
،
243
الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام
(عليه السلام)
محياة حال الفتح،
247
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
2
صفحه :
253
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir