نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 29
من الأخبار [1] كما اعترف به جماعة [2] من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن [3] من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين.
ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.
نعم، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف، و عليه يحمل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك، على الكذب حيث ينفعك» [4].
ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا (صلوات اللّه عليهم) في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» [5] و نحو ذلك، و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا
[1] كما تقدم في الصفحة 24 عند قوله: إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..