responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 29

من الأخبار [1] كما اعترف به جماعة [2] من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن [3] من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين.

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف، و عليه يحمل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك، على الكذب حيث ينفعك» [4].

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا (صلوات اللّه عليهم) في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» [5] و نحو ذلك، و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا


[1] كما تقدم في الصفحة 24 عند قوله: إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..

[2] لم نقف عليه.

[3] كلمة «لكن» مشطوب عليها في «ف».

[4] نهج البلاغة الحكمة: 458، و انظر الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 11، لكن لم ترد كلمة «علامة» في نهج البلاغة.

[5] الوسائل 2: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الأحاديث 2 و 10 13 و غيرها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست