responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 27

و الإيقاعات و الأقوال المحرّمة كالسبّ و التبرّي، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية [1]، بل صرّح [2] بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة [3] و المسالك [4] في باب الطلاق [5] بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه [6]، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته [7] فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات إليها، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.

و يمكن أن يفرّق بين المقامين: بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي، أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. و حيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك


[1] انظر النهاية: 510، و السرائر 2: 665، و الشرائع 2: 14، و 3: 12، و المختصر 1: 197، و التنقيح 3: 294، و الكفاية: 198، و الرياض 2: 169، و غيرها.

[2] في «ف»: «و بعض هؤلاء»، بدل: «بل صرّح بعض هؤلاء».

[3] الروضة البهية 6: 21.

[4] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 3.

[5] في «ف»: بل صرّح في باب الطلاق.

[6] راجع الجواهر 32: 15.

[7] في «ف»: على العدم.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست