responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 247

تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف [1] عليه بخيلٍ و لا ركاب [2]، و على أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين [3]، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق [4]، فيرجع إلى عموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى الآية [5]، فيكون الباقي للمسلمين؛ إذ ليس لمن قاتَل [6] شيء من الأرضين نصّاً و إجماعاً.

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام (عليه السلام) محياة حال الفتح،

لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أوّلًا على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتّفق عليه، على الظاهر المصرّح به عن الكفاية [7] و محكي التذكرة [8]، و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة [9] على أنّ الموات


[1] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: لا يوجف.

[2] انظر الوسائل 6: 364، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

[3] انظر الوسائل 11: 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، و 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[4] الوسائل 6: 369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 16.

[5] الأنفال: 41.

[6] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: قابل، و في نسخة بدل أكثرها: قاتل.

[7] انظر كفاية الأحكام: 239، و فيه: بلا خلاف.

[8] التذكرة 2: 402، و فيه: عند علمائنا.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): 540، و أُنظر الخلاف 3: 525 526، كتاب إحياء الموات، المسألة 3، و جامع المقاصد 7: 9.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست