responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 243

يرى تلك [1] الأرض خراجيّة [2] لم ينفع. و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان، كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)،

و إلّا كان المفتوح مال الإمام (عليه السلام)؛ بناءً على المشهور، بل عن المجمع: أنّه كاد يكون إجماعاً [3]، و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا، و هي مرسلة العبّاس الورّاق، و فيها: «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها [4] للإمام» [5].

قال في المبسوط: و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلّى الله عليه و آله و سلم إلّا ما فتحت في زمان الوصيّ (عليه السلام) من مال الإمام (عليه السلام)» [6]، انتهى.

أقول: فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال [7].

و الظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك


[1] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: تملّك.

[2] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: الخراجيّة.

[3] مجمع الفائدة 7: 473.

[4] لم ترد «كلّها» في غير «ش».

[5] الوسائل 6: 369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 16.

[6] المبسوط 2: 34، نقلًا بالمعنى.

[7] تقدّم في الصفحة 227.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست