responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 241

أخبر به عدلان [1] يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به، على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد. و إلّا فقد عرفت [2] الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.

و أمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد.

و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث [3]، و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح.

و يرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم-: أنّ هذه الأمارة [4] ليست [5] بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

و على الثاني: أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعله.


[1] في «خ»، «م» و «ع»: أخبره عدلان، و صحّح في «ع» بما في المتن.

[2] في الصفحة 237.

[3] قاله المحقّق السبزواري في الكفاية: 79.

[4] في غير «ف»: الأمارات.

[5] كذا في «ف»، و في غيرها: ليس.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست