responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 239

الثامن أنّ كون الأرض خراجية [1]، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقّف على أُمور ثلاثة:

الأوّل: كونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تكون [2] الأرض للمسلمين؛

إذ ما عداهما [3] من الأرضين لا خراج عليها.

نعم، لو قلنا بأنّ حكم [4] ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

فنقول: يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق، و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة، و عدم تملّك المسلمين.

نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فيجب عليهم


[1] كذا في «ف» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: الخراجية.

[2] في غير «ص»: يكون.

[3] في «ف»، «خ»، «خ»، «ع» و «ص»: عداها.

[4] لم ترد «حكم» في «ف»، «خ»، «م» و «ع».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست