نعم، لو قلنا بأنّ حكم [4] ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.
فنقول: يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق، و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة، و عدم تملّك المسلمين.
نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فيجب عليهم
[1] كذا في «ف» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: الخراجية.