نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 234
السادس ليس للخراج قدر معيّن،
بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط [1] برضى المؤجر و المستأجر.
نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل، و هي مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب [2].
و يدلّ عليه قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسلة حمّاد بن عيسى: «و الأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم .. الحديث» [3].
و يستفاد منه: أنّه إذا جعل [4] عليهم من [5] الخراج أو المقاسمة
[1] في هامش «ن»: فيناط خ ل، و في هامش «ص»: فيناط ظ.