responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 234

السادس ليس للخراج قدر معيّن،

بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط [1] برضى المؤجر و المستأجر.

نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل، و هي مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب [2].

و يدلّ عليه قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسلة حمّاد بن عيسى: «و الأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم .. الحديث» [3].

و يستفاد منه: أنّه إذا جعل [4] عليهم من [5] الخراج أو المقاسمة


[1] في هامش «ن»: فيناط خ ل، و في هامش «ص»: فيناط ظ.

[2] لم نعثر عليه.

[3] التهذيب 4: 130، الحديث 366، و انظر الوسائل 11: 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.

[4] في «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: جعلت.

[5] لم ترد «من» في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست