نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 232
الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة [1] و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار [2] و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة [3].
و لم يستبعد بعضٌ [4] اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم، و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم [5]،
[2] تقدّمتا في الصفحة 204 و 207، و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص، فراجع.
[3] الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 4.
[4] هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيّات): 124 125.
[5] هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة، انظر الوسائل 15: 320، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق، و 17: 485، الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث 5.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 232