responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 208

و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج [1].

أقول: الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان [2] على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جملة حديث قال: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث [3]؟ قال: نعم، لا بأس به، و قد قبّل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) خيبراً أعطاها [4] اليهود، حيث [5] فتحت عليه بالخبْر [6]، و الخبْر هو النصف» [7].


[1] السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات): 105.

[2] انظر الوسائل 13: 261، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 3، 4 و 5 و غيرها.

[3] في «ش»: بالنصف و الثلث و الربع.

[4] كذا في «ش» و المصدر و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: أعطاه.

[5] في المصدر و نسخة بدل «ص»: حين.

[6] الخبْر بفتح الخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة، و هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب 4: 13، مادة «خبر»).

[7] الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 3، و الصفحة 200، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 8، و فيه: أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست