نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 208
و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج [1].
أقول: الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.
و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان [2] على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جملة حديث قال: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث [3]؟ قال: نعم، لا بأس به، و قد قبّل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) خيبراً أعطاها [4] اليهود، حيث [5] فتحت عليه بالخبْر [6]، و الخبْر هو النصف» [7].
[6] الخبْر بفتح الخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة، و هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. (لسان العرب 4: 13، مادة «خبر»).
[7] الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 3، و الصفحة 200، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 8، و فيه: أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 208