responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 201

[المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،

يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة، و إن كان مقتضى القاعدة حرمته؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه، فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيءٍ إليه عوض الأُجرة، هذا مع التراضي. و أمّا إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب، و عن بعض حكاية الإجماع عليه:

قال في محكي التنقيح: لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم (عليهم السلام)، و الإجماع و إن لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة (عليهم السلام) و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست