نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 182
شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب في المقام، و إلغاء [1] تلك القاعدة.
و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال: إذا كان يعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلّاته التي يأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها بعينها [2]، انتهى.
و قريب منها ظاهر عبارة النهاية [3] بدون ذكر التعليل، و لا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ، بل إلى ما زعمه من القاعدة، و لا يخفى عدم تماميتها [4]، إلّا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فتأمّل [5].
الصورة الثالثة: أن [6] يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه،
و لا إشكال [7] في حرمته حينئذٍ على الآخذ [8]، إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده،
[1] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: إبقاء.