نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 177
فتدعه» [1]، و قوله (عليه السلام): «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [2].
و لا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً، كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين [3]، أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، و على أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك [4].
و منها: صحيحة أبي ولّاد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ و خذ منها [5]، فلك المَهْنَأ [6]، و عليه الوزر [7]» [8].
و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن
[1] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 12: 60، نفس الباب، الحديث 4، و فيه: «حتى تعلم أنّه حرام بعينه».