responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 177

فتدعه» [1]، و قوله (عليه السلام): «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [2].

و لا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً، كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين [3]، أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، و على أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك [4].

و منها: صحيحة أبي ولّاد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ و خذ منها [5]، فلك المَهْنَأ [6]، و عليه الوزر [7]» [8].

و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن


[1] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 12: 60، نفس الباب، الحديث 4، و فيه: «حتى تعلم أنّه حرام بعينه».

[3] لم نقف عليهم.

[4] راجع الصفحة 176.

[5] في مصححة «ص» و المصدر: منه.

[6] في نسخة بدل «م» و «ش» و نسخة بدل المصدر: الحظّ.

[7] في غير «ش» زيادة: الخبر، و الظاهر أنّه لا حاجة إليه؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

[8] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست