نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 167
فاقبل بِرّه [1]، و إلّا فلا» [2]؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ، لكن هذه الصورة قليلة [3] التحقّق.
و أمّا الثانية، [ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها]
[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]
فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، فحكمها كالصورة الأُولى، و كذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به و بين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة [4] من اشتراط [5] تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما [6] في المثال؛ فإنّ التكليف حينئذٍ [7] غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد، و توضيح المطلب في محلّه.