responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 167

فاقبل بِرّه [1]، و إلّا فلا» [2]؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ، لكن هذه الصورة قليلة [3] التحقّق.

و أمّا الثانية، [ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها]

[الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]

فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، فحكمها كالصورة الأُولى، و كذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به و بين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة [4] من اشتراط [5] تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما [6] في المثال؛ فإنّ التكليف حينئذٍ [7] غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد، و توضيح المطلب في محلّه.


[1] في المصدر: فكل طعامه و أقبل برّه.

[2] الاحتجاج 2: 306، و الوسائل 12: 160، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.

[3] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: قليل.

[4] راجع فرائد الأُصول: 419 (التنبيه الثالث).

[5] في «ش» زيادة: تنجّز.

[6] شطب في «ف» على عبارة: «المفروض انتفاؤه في أحدهما» و كتب بدله: إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما.

[7] من «ف» فقط.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست