responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 166

الاحتجاج عن الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عجّل اللّه فرجه) يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا [1] لما في يده، و لا يتورّع [2] عن [3] أخذ ماله، ربما نزلتُ في قريةٍ [4] و هو فيها، أو أدخل [5] منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل [6] عاداني عليه [7]، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، و أتصدّق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر [8] فيدعوني إلى أن أنال منها، و أنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه [9] شيء إن أنا نلت منه؟ [10].

الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده،


[1] في الوسائل و نسخة بدل «ش»: مستحلٍّ.

[2] في المصدر و نسخة بدل «ش»: و لا يرعَ.

[3] في «ف»: من.

[4] في المصدر و «ص»: قريته.

[5] في «خ»: و أدخل.

[6] في المصدر و «ص» و نسخة بدل «ش» زيادة: من طعامه، و في مصححة «م»: طعامه.

[7] لم ترد «عليه» في غير «ش».

[8] ورد في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» بدل عبارة: «و إن أهدى إلى آخر» العبارة التالية: و إن أهدى إليّ هذا الوكيل.

[9] لم ترد «فيه» في «ف»، «خ»، «م» و «ع».

[10] عبارة: «إن أنا نلت منه» من «ش» و المصدر.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست