نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 165
[المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّاله،
بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً، لا يخلو عن أحوال:
لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ [1] في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو [2] من ذلك المال، و إمّا أن يعلم.
و على الثاني: فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو [3] داخل في المأخوذ، و إمّا أن يعلم ذلك.
و على الثاني: فإمّا أن يعلم تفصيلًا، و إمّا أن يعلم إجمالًا،
فالصور أربع:
أمّا الاولى، [أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]
فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن