responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 165

[المسألة] الثانية جوائز السلطان و عمّاله،

بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً، لا يخلو عن أحوال:

لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ [1] في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو [2] من ذلك المال، و إمّا أن يعلم.

و على الثاني: فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو [3] داخل في المأخوذ، و إمّا أن يعلم ذلك.

و على الثاني: فإمّا أن يعلم تفصيلًا، و إمّا أن يعلم إجمالًا،

فالصور أربع:

أمّا الاولى، [أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]

فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن


[1] لم ترد «أنّ» في «ش».

[2] شطب على «هو» في «ف» و «ن».

[3] شطب على «هو» في «ن».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست