responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 151

نعم، لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ كفاية لا يتأتّى بالأذان الذي لا يتقرّب به، صحّ ما ذكر، لكن ليس كذلك.

و أمّا الرواية فضعيفة، و من هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى [1] و المدارك [2] و مجمع البرهان [3] و البحار [4] بعد أن حكى عن علم الهدى (رحمه اللّه).

و لو اتّضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأُولى بالشهرة، مع أنّ رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

[أخذ الأجرة على الإمامة]

و من هنا [5] يظهر وجه [6] ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأُجرة على الإمامة [7]، مضافاً إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة [8] من أنّ ما كان انتفاع الغير به موقوفاً على تحقّقه على وجه الإخلاص لا يجوز [9] الاستئجار عليه؛ لأنّ شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءً بالعقد، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.


[1] الذكرى: 173.

[2] المدارك 3: 276.

[3] مجمع الفائدة 8: 92.

[4] بحار الأنوار 84: 161.

[5] في مصححة «ن»: و منها.

[6] لم ترد «وجه» في «ف»، «ن»، «ح»، «م» و «ع».

[7] راجع النهاية: 365، و السرائر 2: 217، و الشرائع 2: 11، و نهاية الإحكام 2: 474، و غيرها.

[8] راجع الصفحة 144.

[9] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: فلا يجوز.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست