responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 15

النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، و هو المراد ظاهراً بقوله تعالى كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ [1]، بل الظاهر عدم كونه كذباً حقيقيّا، و أنّ إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث الحرمة، أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، كما أنّ سائر الإنشاءات كذلك؛ و لذا ذكر بعض الأساطين: أنّ الكذب و إن كان من صفات الخبر، إلّا أنّ حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه، كمدح المذموم، و ذم الممدوح، و تمنّي المكاره [2]، و ترجّي غير المتوقّع، و إيجاب غير الموجب، و ندب غير النادب، و وعد غير العازم [3].

و كيف كان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب؛ لعدم كونه من مقولة الكلام، نعم، هو كذب للوعد، بمعنى جعله مخالفاً للواقع، كما أنّ إنجاز الوعد صدق له، بمعنى جعله مطابقاً للواقع، فيقال: «صادق الوعد» و «وعد غير مكذوب». و الكذب بهذا المعنى ليس محرّماً على المشهور و إن كان غير واحد من الأخبار ظاهراً في حرمته [4]، و في بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة.

ثم إنّ ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصاً المرسلة حرمة الكذب حتى في الهَزْل، و يمكن أن يراد به: الكذب في مقام الهَزْل، و أمّا نفس


[1] الصف: 3.

[2] في «ف»: و تمنّي ما يكره الكاره.

[3] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20.

[4] انظر الوسائل 8: 515، الباب 109 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2 و 3، و أيضاً 11: 270، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، الحديث 6 و 11.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست