responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 140

ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات، أو بالعارض كالمنذور و نحوه [1]، انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه: أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة و الفصد و الحجامة و غيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة، بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،

و إنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، و إقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً، بل تحصل به و بالعمل بالأُجرة، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به، بل له أن يتبرّع به، و له [2] أن يطلب الأُجرة، و حينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج، و إن لم يبذل الأُجرة و المفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب، و إن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه، و إلّا جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله، و إن لم يكن له مال ففي ذمّته، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

و بالجملة، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ بناء على المشهور، و أمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس


[1] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.

[2] لم ترد «له» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست